الفاضل الهندي

243

كشف اللثام ( ط . ج )

يسمعان نُطق المظاهِر ) وينصّ عليه قول الباقر ( عليه السلام ) في حسن حمران : لا يكون ظهار إلاّ على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ( 1 ) . وقطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة ، وممّن لم يذكرها السيّد والشيخ ، وزاد ابن حمزة : الحرّيّة ( 2 ) . ( ولا يقع يميناً ) بالاتّفاق كما في الانتصار ( 3 ) لنفي اليمين بغير اسم الله تعالى في الأخبار . ونفيه بخصوصه فيما تقدّم من صحيح زرارة ( 4 ) ونحوه . وجعله يميناً كأن يقول : " إن فعلت كذا ففلانة عليَّ كظهر اُمّي " وينوي به الانزجار عن الفعل ، أو يقول : " إن لم أفعل " وينوي الانبعاث عليه . ( ولا معلّقاً ) على وقت كقوله : " أنت عليَّ كظهر اُمّي إذا جاء شهر كذا ، أو يوم كذا " لأنّه ينافي الإيقاع وإنّما جاز التعليق بالشرط للنصوص ( 5 ) خلافاً للمبسوط ( 6 ) فأجازه . وربّما قيل : إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة - كالوقت - أولى . وقد يمنع الأولويّة . وقد يدّعى العكس ، لأنّ الشرط محتمل الوقوع حين الإيقاع ، فيمكن إرادة الوقوع حينه ، بخلاف الصفة . ووهنه ظاهر ، بل المعتمد هو النصّ ، وهو موجود في الشروط دون الصفة . ( ولا في إضرار ) وفاقاً للنهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) لقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن حمران : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ( 9 ) . ويحتمل الوقوع كما هو ظاهر الأكثر ، لعموم الآية ( 10 ) وسائر الأخبار .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1 . ( 2 ) الوسيلة : ص 334 . ( 3 ) الانتصار : ص 141 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 150 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 465 . ( 8 ) الوسيلة : ص 324 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1 . ( 10 ) المجادلة : 2 .